[ 91 ] وحمله بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا (3)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في العاقلة (4). 37 - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة [ 35226 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله وقال في أوله: في رجل قتل مملوكا متعمدا قال: يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا (1). [ 35227 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عز وجل. [ 35228 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن ________________________________________ (3) راجع الخلاف مسألة 16 من مسائل كتاب كفارة القتل. (4) يأتي في الباب 11 من أبواب العاقلة. الباب 37 فيه 11 حديث 1 - الكافي 7: 302 / 2، التهذيب 10: 235 / 932. (1) الفقيه 4: 70: 211. 2 - الكافي 7: 303 / 3، والتهذيب 10: 235 / 930. 3 - الكافي 7: 303 / 4. (*) ________________________________________
