[ 110 ] 48 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس [ 35277 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتص (اليهودي والنصراني والمجوسي) (1) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا (2) إذا قتلوا عمدا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (4) ويأتي ما يدل عليه (5). 49 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله [ 35278 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، قيل: وإن كان ________________________________________ الباب 48 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 309 / 6. (1) في المصدر: للنصراني واليهودي والمجوسي. (2) في المصدر: ببعض. (3) التهذيب 10: 190 / 749. (4) تقدم في الحديثين 11 و 12 من الباب 33 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب قصاص الطرف. الباب 49 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 310 / 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات النفس. (*) ________________________________________