[ 120 ] باحسان ولا يمطله إذا قدر. [ 35298 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع المعروف واداء إليه باحسان) (1) ما ذلك الشئ ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزوجل (2) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه باحسان أذا أيسر... الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3)، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4). [ 35299 ] 4 - وباسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: (فمن تصدق به فهو كفارة له) (1) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه.. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ 3 - الكافي 7: 359 / 4. (1) البقرة 2: 178. (2) في المصدر زيادة: الرجل. (3) التهذيب 10: 178 / 699. (4) الفقيه 4: 82 / 262 وفيه: عن أبي جعفر (عليه السلام). 4 - الفقيه 4: 80 / 251. (1) المائدة 5: 45. (2) تقدم في الحديثين 7 و 8 من الباب 19 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
