[ 122 ] الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ، بعد فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا أليما. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3)، والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4). [ 35303 ] 4 الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبى جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله تعالى: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) (1) أي من قتل بعد قبول الدية أو العفو. [ 35304 ] 5 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (فاتباع بالمعروف) (1) أي فعلى العافى اتباع بالمعروف، أي (2) أن لا يشدد في الطلب وينظره إن كان معسرا ولا يطالبه بالزيادة على حقه، وعلى المعفو له أداء إليه باحسان، أي الدفع عند الامكان من غير مطل. 59 - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال [ 35305 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي ________________________________________ (2) في المصدر زيادة: ذلك. (3) التهذيب 10: 178 / ذيل 699. (4) الفقيه 4: 82 / ذيل 262. 4 - مجمع البيان 1: 266. (1) البقرة 2: 178. 5 - مجمع البيان 1: 265. (1) البقرة 2: 178. (2) في المصدر: هي. الباب 59 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 180 / 703. (*) ________________________________________
