[ 125 ] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). [ 35308 ] 2 - وعنه، عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام: إنه ليس للامام أن يعفو، له أن يقتل، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين. [ 35309 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 61 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولى القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح [ 35310 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه ________________________________________ (6) التهذيب 10: 178 / 697. 2 - التهذيب 10: 178 / 696. 3 - علل الشرائع: 583 / 25. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 4، وفي الباب 7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة. الباب 61 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 36 / 1. (*) ________________________________________
