[ 130 ] فرجم ثم رجعوا، وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية وإن قالوا: إنما (1) تعمدنا، قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثم يقتلهم الامام.. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، وباسناده عن محمد بن الحسن (2)، والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 65 - باب ان الولى إذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص [ 35322 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال في آخره: في الدية (1). ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: مقامه (2). ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله: مقامه بالدم (3). ________________________________________ (1) في المصدر: انا. (2) التهذيب 10: 311 / 1161. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الشهادات، وفي الباب 63 من هذه الابواب. الباب 65 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 370 / 6. (1) التهذيب 10: 174 / 682. (2) التهذيب 10: 179 / 702. (3) الفقيه 4: 127 / 448. (*) ________________________________________