[ 147 ] يعلمون من قتله، فديته من بيت المال. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والذي قبلهما كذلك، والاول باسناده عن ابن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله (2). ورواه الصدوق باسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 7 - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال [ 35351 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم (1). ________________________________________ (1) التهذيب 10: 201 / 796. (2) التهذيب 10: 202 / 797. (3) الفقيه 4: 122 / 427. (4) لعل المقصود فيما تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديث 3 من الباب 8، وفي الحديث 6 من الباب 9 وفي الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب، وفي الباب 23 من أبواب موجبات الضمان. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 354 / 3. (1) التهذيب 10: 203 / 801. (*) ________________________________________
