[ 155 ] 10 - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها [ 35369 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة، هل جرت فيها سنة ؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا فقال أصحابه لرسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ] (1) قوم كفار ؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد ؟ فوداه النبي (صلى الله عليه وآله) من عنده. قال: قلت: كيف كانت القسامة ؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس. [ 35370 ] 2 - وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة هل جرت فيها سنة ؟ فذكر مثل حديث ابن سنان وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا. [ 35371 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة، فقال: هي حق، إن رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب (1) من قلب ________________________________________ الباب 10 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7: 360 / 2، والتهذيب 10: 168 / 665. (1) أثبتناه من المصدر. 2 - الكافي 7: 361 / 3، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. 3 - الكافي 7: 361 / 5. (1) القليب: البئر. (الصحاح - قلب - 1: 206). (*) ________________________________________