[ 158 ] القاتل ؟ أو على أهل المقتول ؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا. [ 35375 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): سألني عيسى (1)، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم (2)، فقلت: وجد الانصار رجلا في ساقية من سواقى خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكم بينة ؟ فقالوا: لا فقال: أفتقسمون ؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره ؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا ؟ ! قال: فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبي (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: قلت: لا نقول (3) لما قد صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لو لم يصنعه قال: فقلت (4): فعلى من القسامة ؟ قال: على أهل القتيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 11 - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح [ 35376 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، ________________________________________ 7 - الفقيه 4: 72 / 220. (1) في المصدر زيادة: بن موسى. (2) في المصدر زيادة: وحدهم. (3) في المصدر: لا تقول. (4) في المصدر زيادة: له. (5) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب. (6) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب. الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 363 / 10، والتهذيب 10: 168 / 667. (*) ________________________________________
