[ 160 ] أربعة (6)، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة (في الجروح كلها) (7)، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثم يعطى. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (8) وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف (9). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (10)، ويأتي ما يدل عليه (11). 12 - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام [ 35378 ] 1 - محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بثبت (1)، وإلا خلى سبيله. ________________________________________ (6) في المصدر زيادة: نفر. (7) في المصدر: كلها في الجروح. (8) التهذيب 10: 169 / 668. (9) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء. (10) تقدم في الحديثين 3 و 6 من الباب 9، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 10 من هذه الابواب. (11) يأتي في البابين 3 و 18 من أبواب ديات الاعضاء. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 174 / 683. (1) الثبت: بفتحتين: الحجة. (الصحاح (ثبت) 1: 245). وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة نثبت، وفي الكافي: ببينة. (*) ________________________________________