[ 163 ] أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل [ 35380 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد (1) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: جراحات الرجال والنساء سواء: سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغتثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 35381 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجراحات ؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى ________________________________________ أبواب قصاص الطرف الباب 1 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7: 298 / 2. (1) ليس في التهذيب. (2) التهذيب 10: 180 / 704. 2 - الكافي 7: 299 / 3. (*) ________________________________________