[ 167 ] للحر المجروح (1) من العبد بقدر دية جراحه (2)، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 4 - باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا [ 35389 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث ام الولد - قال: يقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. [ 35390 ] 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته (1) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته. [ 35391 ] 3 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ________________________________________ (1) في التهذيب زيادة: حقه (هامش المخطوط). (2) في المصدر: جراحته. (3) التهذيب 10: 196 / 776، والفقيه 4: 94 / 309. (4) تقدم في الباب 45 من أبواب القصاص في النفس. (5) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من أبواب ديات النفس. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 306 / 17، والتهذيب 10: 196 / 779، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 40، وتمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب القصاص في النفس. 2 - الكافي 7: 306 / 15، والتهذيب 10: 196 / 778، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح. (1) كذا بخط المصنف وفي المصدرين: قيمة ديته. 3 - الكافي 7: 306 / 13، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح. (*) ________________________________________