[ 246 ] [ 35549 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله، إلا أن في بعض النسخ: من استعان (1). 13 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجنى بيديها ورجليها، وكذا ضاربها [ 35550 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2)، عن محمد بن عيسى (3). ________________________________________ 2 - الكافي 5: 302 / 2، وعلق المصنف بقوله: الحديثان في آخر كتاب التجاره (منه). (1) قرب الاسناد: 68. الباب 13 فيه 12 حديث 1 - الكافي 7: 351 / 1. (1) ليس في المصدر. (2) في الاستبصار: علي بن إبراهيم. (3) التهذيب 10: 234 / 927، والاستبصار 4: 286. 1082. (*) ________________________________________