[ 249 ] أن يضربها إنسان.. الحديث. [ 35557 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استقل البعير (1) والدابة (بحملها فصاحبها) (2) ضامن إلى أن تبلغه الموضع. [ 35558 ] 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر في طريق فتصيب دابته برجلها، فقال: ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها (1) باذن الله يضعها حيث يشاء. [ 35559 ] 10 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو (رجلها) (1) إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها. أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا، لما مر (2). [ 35560 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، أن عليا ________________________________________ 8 - التهذيب 10: 224 / 882. (1) في نسخة: البقر (هامش المخطوط). (2) في المصدر: بحملهما فصاحبهما. 9 - التهذيب 10: 226 / 889، والاستبصار 4: 284 / 1076. (1) في المصدر: يدها. 10 - التهذيب 10: 226 / 890، والاستبصار 4: 284 / 1077. (1) في المصدر: ورجلها. (2) مر في الحديث 2 من هذا الباب. 11 - الفقيه 4: 116 / 400. (*) ________________________________________