[ 251 ] ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (5). [ 35563 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل (1) أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه. محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله (2). [ 35564 ] 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي بن علي، عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن بختى اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه ؟ قال: عليه الدية. [ 35565 ] 4 - على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن بختى مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختى وقتله، ما حاله (1) ؟ قال: على صاحب البختى دية المقتول، ولصاحب البختى ثمنه على الذي عقر بختيه. ________________________________________ (5) الفقيه 4: 120 / 420. 2 - الكافي 7: 353 / 13. (1) صال الفحل: إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم، (الصحاح - صول - 5: 1747). (2) التهذيب 10: 226 / 891. 4 - مسائل علي بن جعفر: 196 / 416. (1) في المصدر: ما حالهم. (*) ________________________________________
