[ 260 ] ورواه الصدوق باسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بئر (1). [ 35581 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن أبي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا ؟ قال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 24 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور [ 35582 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن ابراهيم مثله (1). [ 35583 ] 2 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، ________________________________________ (1) الفقيه 4: 122 / 427. 2 - التهذيب 10: 224 / 881. (1) الفقيه 4: 114 / 391. (2) تقدم في الباب 6، وفي الحديث 6 من الباب 9 من أبواب دعوى القتل. الباب 24 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 364 / 1. (1) التهذيب 10: 234 / 925. 2 - التهذيب 10: 234 / 928. (*) ________________________________________