[ 266 ] مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة (1) فقتلته، فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فان الدية على عاقلتها. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (2). وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن نائحة (3)، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (4). وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله (5). ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن ناحية (6). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله (7). [ 35591 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: فانقلبت عليه. (2) التهذيب 10: 222 / 872. (3) في نسخة: ناجية (هامش المخطوط)، وكذلك في التهذيب والفقيه. (4) التهذيب 10: 222 / 873. (5) التهذيب 10: 222 / 874. (6) الفقيه 4: 119 / 412. (7) المحاسن: 304 / 14. 2 - التهذيب 10: 222 / 870، الفقيه 4: 119 / 416. (*) ________________________________________
