[ 273 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى عدم الضمان في ديات النفس (4) وغيره. 34 - باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر [ 35605 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني (1) كنت أخرج في الحداثة (2) إلى المخارجة (3) مع شباب (4) الحى وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك ؟ قال قلت لا، فقال لي: ما كنت ع ليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله (5). أقول: لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر، لما مر من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم (6). ________________________________________ (4) تقدم في الباب 22 من أبواب ديات النفس. (5) تقدم في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس، وفي الباب 27 من أبواب حد القذف. الباب 34 فيه حديث واحد 1 - الكفاى 7: 376 / 18. (1) ليس في المصدر. (2) الحديث: الشاب. (الصحاح - حدث - 1: 278). (3) المخارجة: لعبة فتيان الاعراب، يمسك أحدهم شيئا بيده، ويقول لسائرهم: اخرجوا ما في يدي. (لسان العرب - خرج - 2: 254). (4) في المصدر زيادة: أهل. (5) الكافي 7: 377 / ذيل 18. (6) مر في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات، وفي الحديث 2 من الباب 46 من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث 1 من الباب 2، وفي الحديث 5 من الباب 10 من أبواب دعوى القتل. (*) ________________________________________
