[ 275 ] 37 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت [ 35608 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه، وهي الجبار. ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 38 - باب حكم الاعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج إليه [ 35609 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن أبي هارون المكفوف، عمن ذكره قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لابي هارون المكفوف: ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد، ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح، فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟ فقال: إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى ________________________________________ الباب 37 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 223 / 877. (1) في الفقيه: عن معلى أبي عثمان. (2) الفقيه 4: 76 / 235. (3) تقدم في الباب 32 من هذه الابواب. الباب 38 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 224 / 883. (*) ________________________________________
