[ 280 ] أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1). 42 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان [ 35618 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين عن ذريح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ؟ قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). [ 35619 ] 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. ________________________________________ (1) الفقيه 4: 120 / 419. الباب 42 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 292 / 1133. (1) الفقيه 4: 125 / 434. 2 - التهذيب 10: 294 / 1146. (1) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 12، وفي الحديث 1 من الباب 34 من أبواب قصاص النفس. (2) يأتي في الباب 7 من أبواب ديات الشجاج والجراح. (*) ________________________________________