[ 288 ] ثلث الدية. (35638) 14 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل فيحكم به ذو عدل منكم يعني به الامام، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون. (35639) 15 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، وزاد: وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الابل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. ________________________________________ 14 - تفسير العياشي 1: 323 / 125. (1) في المصدر: تنكيل. (2) المائدة 5: 44. (2) - المائدة 5: 44. 15 - تفسير العياشي 1: 324 / 126. (1) يأتي في الابواب 5 و 7 و 14، وفي الحديث 2 من الباب 18، وفي الباب 24، وفي الحديث 1 من الباب 26، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 30، وفي البابين 35 و 36 من هذه الابواب. (*) ________________________________________