[ 102 ] 37 - باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتم السورة ويركع، فان كان السجود في آخرها استحب له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة (7454) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (7455) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال: وإذا (1) ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع الحديث. (7456) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي عليهم السلام انه قال: إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها. ________________________________________ الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 318 / 5. (1) التهذيب 2: 291 / 1167. (2) الاستبصار 1: 319 / 1189. 2 - التهذيب 2: 292 / 1174 أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب. (1) في الاستبصار: فان (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 2: 292 / 1173 والاستبصار 1: 319 / 1190. (*) ________________________________________
