[ 154 ] أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). 70 - باب تأكد استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة في الظهرين والجمعة (7600) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين. (7601) 2 - قال الكليني وروي أنه لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو الله أحد. (7602) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها (1) فمن تركهما (2) متعمدا فلا صلاة له. (7603) 4 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من هذه الأبواب. الباب 70 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3: 425 / 1. 2 - الكافي 3: 426 / 7 وأورد ذيله مسندا عن التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب. 3 - الكافي 3: 425 / 4 ورواه في التهذيب 3: 6 / 16. (1) في نسخة من التهذيب والاستبصار: تركهما (هامش المخطوط). (2) في المصدر: تركها. 4 - الكافي 3: 425 / 5، وأورد تمامه في الحديث 3 من الباب 73 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________