[ 160 ] 73 - باب استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة (7620) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال: نعم والقنوت في الثانية. (7621) 2 - وباسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث) في الجمعة قال: والقراءة فيها بالجهر. (7622) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال: نعم وقال: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). وباسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان وذكر الحديث الذي قبله. (7623) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في ________________________________________ الباب 73 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 1: 269 / 1231 والتهذيب 3: 14 / 50 والاستبصار 1: 416 / 1594 وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب القنوت. 2 - الفقيه 1: 266 / 1217 أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة. 3 - الكافي 3: 425 / 5 أورد ذيله أيضا في الحديث 4 من الباب 70 من هذه الأبواب. (1) التهذيب 3: 14 / 49. 4 - التهذيب 3: 245 / 664، صدره في الحديث 10 من الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الجمعة وذيله في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت. (*) ________________________________________