[ 289 ] سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها. (7994) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله ؟ قال تمت صلاته ولا شئ عليه. 19 - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة وان يدعو الانسان بما شاء وجواز البكاء والتباكى في القنوت وغيره من خشية الله (7995) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه عزوجل ؟ قال: نعم. (7996) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال قال أبو جعفر الثاني (عليه السلام): لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عزوجل. (7997) 3 - قال وقال الصادق (عليه السلام) كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى (1). (7998) 4 - قال وقال الصادق (عليه السلام): كل ما ناجيت به ربك ________________________________________ 6 - مسائل على بن جعفر: 176 / 321. تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. الباب 19 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 2: 326 / 1337. 2 - الفقيه 1: 208 / 936. 3 - الفقيه 1: 208 / 937 في الحديث. (1) لا دلالة في الحديث على حجية الأصل لما يأتي في القضاء (منه - قده - في هامش المخطوط). 4 - الفقيه 1: 208 / 938. (*) ________________________________________
