[ 318 ] عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر (عليه السلام) (1) إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه. (8072) 5 - وعنه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال يمضي في صلاته. (8073) 6 - وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال: قد ركع (8074) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن الحديث ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب عن العلاء مثله إلا أنه قال: يمضي على شكه ولا شئ عليه (1). ________________________________________ = وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب السجود. (1) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه السلام). 5 - التهذيب 2: 151 / 595 والاستبصار 1: 358 / 1357. 6 - التهذيب 2: 151 / 596 والاستبصار 1: 358 / 1358. 7 - الفقيه 1: 228 / 1006 أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. (1) مستطرفات السرائر: 81 / 17. (*) ________________________________________
