[ 113 ] الله أحد) خمسين مرة، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب إلا غفره له. ورواه في (ثواب الاعمال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الله بن سنان، نحوه (1). (10198) 2 - وباسناده عن محمد بن مسعود العياشي في كتابه: عن عبد الله بن محمد، عن محمد عن إسماعيل، عن ابن سماك، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بخمسين مرة (قل هو الله أحد) كانت صلاة فاطمة (عليها السلام)، وهي صلاة الاوابين. (10199) 3 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، أنه كان يروي هذه الصلاة وثوابها، إلا أنه كان يقول: إني لا أعرفها بصلاة فاطمة (عليها السلام)، قال: وأما أهل الكوفة فانهم يعرفونها بصلاة فاطمة (عليها السلام). (10200) 4 - وباسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه ذكر هذه الصلاة وثوابها. (10201) 5 - وفي (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من صلى أربع ركعات بمائتي مرة (قل هو الله أحد) في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عزوجل ذنب إلا غفر له. ________________________________________ (1) ثواب الأعمال: 62. 2 - الفقيه 1: 356 / 1560. 3 - الفقيه 1: 357 / 1561. 4 - الفقيه 1: 357 / 1562. 5 - أمالى الصدوق: 87 / 3. (*) ________________________________________
