[ 165 ] ليلة القدر في الركعتين جميعا ثم يسأل حاجته فانه حري أنه تقضى إن شاء الله. 42 - باب عدم استحباب وترين في ليلة الا ان يكون أحدهما قضاء، وجواز تعدد القضاء مرتبا مقدما على الاداء مع سعة الوقت (10319) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي في حديث قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ولم تأمرني أن اوتر وترين ليلة ؟ فقال: (عليه السلام): أحدهما قضاء. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). باسناده عن الحسين علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة، عن أبان مثله (2). (10320) 2 - عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): يكون وتران في ليلة ؟ قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك. (10321) 3 - وعنه، عن الحسن، عن هشام بن سالم وفضالة، عن أبان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبد الله (عليه ________________________________________ الباب 42 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3: 452 / 5، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 57 من أبواب المواقيت. (1) التهذيب 2: 163 / 638. (2) التهذيب 2: 163 / 643. 2 - التهذيب 2: 164 / 645، أورده في الحديث 11 من الباب 57 من أبواب المواقيت. 3 - التهذيب 2: 164 / 647، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات. (*) ________________________________________