[ 188 ] أبو جعفر (عليه السلام) كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم، يعني سهوا، فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الاخيرتين عمل بالوهم. (10376) 2 - ورواه ابن أدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة، وزاد: وإنما فرض الله كل صلاة ركعتين، وزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم، وليس فيهن قراءة. (10377) 3 - وباسناده عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سلمت الركعتان الاولتان سلمت الصلاة. (10378) 43 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس في الركعتين الاولتين من كل صلاة سهو. (10379) 5 - وفي (معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، عن المنذر بن محمد، عن جعفر بن سليمان، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل لم يدر، أواحدة صلى أو اثنتين ؟ فقال له: يعيد الصلاة، فقال له: فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال: إنما ذلك في الثلاث والاربع. ________________________________________ = الفرائض، وفي الحديث 6 من الباب 42، أورده في الحديث 6 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة. 2 - مستطرفات السرائر: 74 / 18. 3 - الفقيه 1: 228 / 1010. 4 - الفقيه 1: 231 / 1028: أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من هذه الابواب. 5 - معاني الاخبار: 159. (*) ________________________________________
