[ 192 ] (10393) 19 - وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو ؟ فقال: إذا شككت في الاولتين فأعد. (10394) 20 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري، أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم. أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (1). (10395) 21 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن الحسين بن أبي العلاء مثله، إلا أنه قال: يتم على صلاته. (10396) 22 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم أبن عمرو، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ؟ قال: يتم بركعة. (10397) 23 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن الربيع، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ؟ قال: يبني على الركعة. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1). ________________________________________ 19 - التهذيب 2: 176 / 703. 20 - التهذيب 2: 166 / 710، والاستبصار 1: 364 / 1287. (1) يأتي في الحديث 24 من هذا الباب. 21 - التهذيب 2: 178 / 713. 22 - التهذيب 2: 178 / 712، والاستبصار 1: 365 / 1389. 23 - التهذيب 2: 177 / 711، والاستبصار 1: 265 / 1388. (1) المقنع: 30. (*) ________________________________________