[ 194 ] في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد. (10400) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين ؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر. (10401) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر (1) (عليه السلام) قال: ليس في المغرب والفجر سهو. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله. (10402) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع. (10403) 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغير واحد كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد. وعنه، عن فضالة، عن حسين، ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله (1). ________________________________________ 2 - الكافي 3: 351 / 2، التهذيب 2: 179 / 751 والاستبصار 1: 365 / 1391، أورده ايضا في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب. 3 - الكافي 3: 351 / 4. (1) في الكافي والاستبصار: ابي عبد الله. (2) التهذيب 2: 179 / 716، والاستبصار 2: 366 / 1392. 4 - التهذيب 2: 179 / 716، والاستبصار 370 / 1406. 5 - التهذيب 2: 180 / 723، والاستبصار 1: 366 / 1396. (1) الاستبصار 1: 366 / 1393. (*) ________________________________________
