[ 201 ] فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه. أقول: المراد أنه لا شئ عليه من الاثم والاعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو (1)، قاله الشيخ وغيره (2). (10423) 10 - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة، قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل حين صلى ركعتين ؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ينفتل (1) من موضعه. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (2). (10424) 11 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس الظهر ركعتين، ثم سها، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أنزل في الصلاة شئ ؟ فقال: وما ذاك ؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتقولون مثل قوله ؟ فقالوا: نعم، فقام فأتم بهم الصلاة، وسجد سجدتي السهو، قال: قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين ؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها قال: قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل الصلاة وإنما أتم ________________________________________ (1) يأتي في الاحاديث 11 و 14 و 16 من هذا الباب، وفي الباب 4 من هذه الابواب. (2) راجع المختلف: 140. 10 - التهذيب 2: 346 / 1435. (1) في نسخة: ينفتل (هامش المخطوط). (2) المقنع: 31. 11 - التهذيب 2: 346 / 1438، والاستبصار 1: 369 / 1405، أورد صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
