[ 222 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 12 - باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه كان صلى الظهر ركعتين (10478) 1 - أحمد بن علي بن أبى طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع ؟ فأجاب: إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك. 13 - باب ان من شك بين الثنتين والثلاث والاربع وجب عليه البناء على الاربع ثم صلاة كعتين قائما وركعتين جالسا أو ركعة قائما وركعتين جالسا ويسجد للسهو (10479) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ فقال: يصلي ركعة (1) من قيام ________________________________________ (3) تقدم في الباب 8 وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الاحتجاج: 488. الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1: 230 / 1021. (1) كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة: ركعتين، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم = ________________________________________
