[ 231 ] السلام)، قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر قال: يعيد، قلت: والمغرب ؟ قال: نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله. أقول إعادة الوتر مع الشك محمول على الاستحباب دون البطلان. (10507) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، فقال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد. 19 - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس ام لا (10508) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة وبكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة (1) لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (10509) 2 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الاعادة. ________________________________________ 4 - التهذيب 2: 189 / 750، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 14 و 15 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 19 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3: 354 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الركوع. (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 2: 194 / 763، والاستبصار 1: 376 / 1428. 2 - التهذيب 2: 194 / 764، والاستبصار 1: 376 / 1429. (*) ________________________________________