[ 241 ] يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال: جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه. ورواه الصدوق باسناده عن عمار (1) في حديث وكذا الذي قبله. (10538) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام، قال: فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب. أقول: المراد السهو المختص به كما إذا زاد شيئا أو مع عدم حفظ الامام، ويحتمل الاستحباب. (10539) 7 - وعنه عن أحمد، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار قال: في حديث سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام، كيف يصنع الرجل ؟ قال: إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها سلم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة ؟، قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح. أقول: المفروض هنا اشتراك الامام والمأموم في السهو. (10540) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في ________________________________________ (1) الفقيه 1: 264 / 1204. 6 - التهذيب 2: 353 / 1464. 7 - التهذيب 2: 353 / 1466، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب. 8 - الفقيه 1: 231 / 1028، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 وفي الباب 2، وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة (*) ________________________________________
