[ 243 ] 25 - باب عدم وجوب شئ على من سها في سهو * (10542) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: ليس على السهو سهو، ولا على الاعادة إعادة ورواه الشيخ باسناده عن علي، عن أبيه مثله (1). (10543) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا سهو في سهو. (10544) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن هاشم في (نوادره) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا سهو في سهو ________________________________________ الباب 25 فيه 3 أحاديث * قال بعض علمائنا لا سهو في سهو أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة فإنه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما شمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشئ ومجازه فان حكمها هنا صحيح فان استعمل في الاول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فانه يبني على وقوعه، الا ان يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. (منه قده) هامش المخطوط (الشهيد الثاني (ره) في اللمعة 1: 340). 1 - الكافي 3: 359 / 7، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 344 / 1428. 2 - الكافي 3: 358 / 5، اورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الابواب. 3 - الفقيه 1: 231 / 1028 واورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الابواب. (*) ________________________________________