[ 248 ] ، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1). (10557) 2 - محمد بن ادريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين. أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما (1) أن ذلك مخصوص بغير الشك المنصوص على أنه يبطل الصلاة، وذلك معلوم مما مر (2)، وقد تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها (3). 30 - باب عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثنى بالنص (10558) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه. ________________________________________ (1) الفقيه 1: 225 / 993، والمقنع: 31 قريب منه. 2 - مستطرفات السرائر 109 / 62. (1) راجع منتقى الجمان 2: 37 والحدائق الناظرة 9: 254. (2) مر في البابين 1 و 2 من هذه الابواب. (3) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء. الباب 30 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 72 / 239، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام. (*) ________________________________________
