[ 251 ] في شئ مما يتم به الصلاة سهو، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا ؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو، قال: يسجدهما متى ذكر إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث. (10563) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. أقول: وتقدم بقية المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا (1) وفي أفعال الصلاة (2). ________________________________________ 3 - التهذيب 2: 155 / 608، والاستبصار 1: 361 / 1367. (1) تقدم في الاحاديث 8 و 14 و 16 من الباب 3، وفي الابواب 4 و 5 وفي الحديثين 5 و 9 من الباب 10، وفي الاحاديث 2 و 8 و 9 من الباب 11، وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 14 وفي الحديث 6 من الباب 15، وفي الحديث 9 من الباب 19 وفي الاحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 23، وفي الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 24، وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب. (2) تقدم في الابواب 27 و 28 و 29 من أبواب القراءة وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من الباب 7، وفي الباب 8 وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 9 من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 48 من أبواب الجماعة. (*) ________________________________________