[ 262 ] عبد الله (عليه السلام) عن المريض لا يقدر عى الصلاة، قال فقال: كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله. (10596) 17 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المريض يغمي عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله (1). (10597) 18 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري وذكر مثله (1). (10598) 19 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق، قال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء ________________________________________ (1) الكافي 3: 412 / 1. 17 - التهذيب 3: 304 / 932، والاستبصار 1: 459 / 1779. (1) الكافي 3: 412 / 4. 18 - التهذيب 3: 176 / 395، و 4: 243 / 714. (1) التهذيب 3: 303 / 927، والاستبصار 1: 458 / 1774. 19 - التهذيب 3: 303 / 931، والاستبصار 1: 458 / 1778. (*) ________________________________________