[ 265 ] (10606) 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، قال: يقضي ما فاته، يؤذن في الاولى ويقيم في البقية. (10607) 3 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته. (10608) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد. ورواه أيضا باسناده عن ابن أبي عمير مثله (1). (10609) 5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه، قال: (إذا جاز عليه ثلاثة أيام) (1) فليس عليه قضاء، وإذا اغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن. (10610) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وباسناده عن ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها. ________________________________________ 2 - التهذيب 3: 304 / 938 و 4: 244 / 722، والاستبصار 1: 459 / 1783، أورده في الحيدث 2 من الباب 8 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 3: 305 / 937، والاستبصار 1: 459 / 1784. 4 - التهذيب 3: 305 / 938، والاستبصار 1: 1785 459. (1) التهذيب 4: 244 / 719. 5 - التهذيب 3: 303 / 929، و 4: 244 / 720، والاستبصار 1: 458 / 1776. (1) في موضع من التهذيب: إذا كان دون ثلاثة ايام - هامش المخطوط -. 6 - التهذيب 3: 304 / 934، و 4: 244 / 718، والاستبصار 1: 459 / 1781، أورده في الحديث 20 من الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
