[ 268 ] 6 - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضى صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة (10621) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (1). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (10622) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال: نعم يقضيها بالليل على الارض، فأما على الظهر (1) فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر. (10623) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ________________________________________ الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3: 435 / 7. (1) كتب المصنف على (كما فاتته): ليس في التهذيب. (2) التهذيب 3: 162 / 350. 2 - التهذيب 2: 273 / 1086، أودر قطعة منه في الحديث 4 من هذه الابواب، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 61 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة. (1) الظهر: الحيوانات التي تحمل الاثقال في السفر (لسان العرب 4: 522). 3 - التهذيب 3: 162 / 351، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________