[ 275 ] اليوم قضيته شفعا تضيف إليه اخرى حتى تكون شفعا، قال: قلت: ولم جعل الشفع ؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر. (10643) 11 - وعنه، عن الحسن، عن محمد بن زياد، عن كردويه الهمداني قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قضاء الوتر، فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين. (10644) 12 - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الوتر ثلاث ركعات، إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات. أقول: حمل الشيخ الاحاديث الاخيرة على من يقضي الوتر جالسا فانه يستحب له احتساب ركعتين بركعة لما تقدم في القيام (1)، قال: ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاونا واستدل بحديث زرارة (2) ويحتمل الحمل على التقية، وتقدم ما يدل على المقصود (3). 11 - باب ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب ان يصلى ركعتين وثلاثا واربعا، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء (10645) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ________________________________________ 11 - التهذيب 2: 165 / 654، والاستبصار 1: 293 / 1079. 12 - التهذيب 2: 165 / 653، والاستبصار 1: 293 / 1078. (1) لما تقدم في الباب 5 من أبواب القيام. (2) حديث زرارة تقدم في الحديث 10 من هذا الباب. (3) تقدم في الباب 57 من أبواب المواقيت، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد، وفي الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة. الباب 11 فيه حديثان 1 - التهذيب 2: 197 / 774. (*) ________________________________________