[ 278 ] الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف. (1 0652) 6 - وباسناده إلى محمد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، قال: يقضيه أولى الناس به. (10653) 7 - وعن هشام بن سالم في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم (عليهما السلام) قال: هشام في كتابه وعنه (عليه السلام) قال: قلت له: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها ؟ قال: نعم، قلت: أو يعلم من يصنع ذلك به ؟ قال: نعم، ثم قال: يكون مسخوطا عليه فرضى عنه. (10654) 8 - وعن علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال: لا بأس به يوجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته، قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه. (10655) 9 - وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب (المنسك) عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): أحج واصلي وأتصدق عن الاحياء والاموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال: نعم، تصدق عنه، وصل عنه، ولك أجر بصلتك إياه. قال: ابن طاووس يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة. ________________________________________ 6 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى: 74. 7 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى 74. 8 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى 74. 9 - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى 74. (*) ________________________________________
