[ 294 ] الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الايمان من عنقه. 12 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المساجد (2). ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الشهادات (4). 3 - باب تأكد استحباب حضور الجماعة، في الصبح والعشائين (10706) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفجر (1) فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن اناس يسميهم بأسمائهم. فقال: هل حضروا الصلاة ؟ فقالوا: لا يا رسول الله فقال: أغيب هم ؟ قالوا: لا، فقال: أما انه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أي فضل فيهما لا توهما ولو حبوا. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2). ________________________________________ 12 - المحاسن: 85 / ذيل الحديث 21. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 2، وفي الحديث 5 من الباب 33 من أبواب أحكام المساجد. (3) يأتي في الباب 3 و 5، وفي الحديث 13 من الباب 11 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات، ويأتي في الحديث 13 من الباب 49، وفي الحديث 7 من الباب 51 من أبواب جهاد النفس. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 3: 25 / 86. (1) في الفقيه زيادة: ذات يوم فلما انصرف أقيل - هامش المخطوط -. (2) الفقيه 1: 246 / 1097. (*) ________________________________________