[ 296 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المساجد (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 4 - باب أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان، وانها تجوز في غير المسجد * (10709) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اذينة، عن زرارة - في حديث - قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام. (10710) 2 - وعن جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الجهني أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فاؤذن واقيم واصلي بهم، أفجماعة نحن ؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فان الغلمة يتبعون قطر السماء (1) وأبقي أنا وأهلي وولدي، فاؤذن واقيم واصلي بهم أفجماعة ________________________________________ (1) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 1 و 2 و 5 و 7 من أبواب احكام المساجد، وفي الحديث 8 من الباب 18 من أبواب التعقيب. (3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 8 أحاديث * - قد خالف هذا بعض العامة (منه قده). 1 - الكافي 3: 371 / 1، والتهذيب 3: 24 / 82، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: في جماعة - هامش المخطوط - 2 - الكافي 3: 371 / 2. (1) في المصدر: السحاب. (*) ________________________________________
