[ 298 ] (10715) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد، عن أبي مسعود الطائي، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال: رجل وامرأة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2). (10716) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين المصلى (الصبي) جماعة. ورواه الحمير في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2) وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة (3)، ولعله ترك هنا لقلة ثواب تلك الجماعة، أو لندور تحقق عدالة المرأة لتصلح للامامة أو نحو ذلك. ________________________________________ 7 - التهذيب 3: 26 / 91. (1) الفقيه 1: 246 / 1095. (2) المقنع: 35. 8 - التهذيب 3: 56 / 193، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 14، وفي الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) قرب الاسناد: 72. (2) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب. (*) ________________________________________