[ 302 ] يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه، فقال: لا تناكحه ولا تصل خلفه. أقول: هذا مخصوص بغير وقت التقية، وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتى ما يدل عليه (1). 6 - باب استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه (10728) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك. (10729) 2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة. (10730) 3 - وعنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: أيضا إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون وهم يمسون في الصلاة فأنا اصلي العصر ثم أخرج فاصلي معهم، فقال: أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة. ________________________________________ (1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب احكام العشرة. الباب 6 فيه 9 احاديث 1 - الفقيه 1: 250 / 1125. 2 - الفقيه 1: 265 / 1210. 3 - الفقيه 1: 265 / 1210. (*) ________________________________________
