[ 306 ] (10739) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال: يفتح عليه بعض من خلفه. (10740) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الاية هل يفتح عليه ؟ وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه. أقول: هذا يحتمل الكراهة مع كون القارئ غير الامام، ويحتمل الحمل على الانكار، ويحتمل كون لفظ لا لنفي قطع الصلاة، ويكون لفظ يصلح مثبتا لا منفيا. 8 باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف الاول، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصف الاخير في صلاة الجنازة (10741) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مفضل، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: أفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا من الامام. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله (1). ________________________________________ 3 - التهذى 3: 34 / 123، اورده في الحديث 2 من الباب 34 من ابواب القراءة، الحديث 10 من الباب 31 من هذه الابواب. 4 - قرب الاسناد: 90. الباب 8 فيه 6 احاديث 1 - الكافي 3: 372 / 7، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 7، وفي الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) التهذيب 3: 265 / 751. (*) ________________________________________