[ 308 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي صلاة الجنازة (2). 9 - باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت واختيارها على الصلاة فرادى في أوله للامام 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أيهما أفضل ؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان (هو) (1) الامام. (10748) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الاول من الليل وأكثر أيهما أفضل، يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال: يصلونها جماعة أفضل. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). ________________________________________ (2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4، وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 5 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 29 من ابواب صلاة الجنازة. الباب 9 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 250 / 1121، اورده في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الابواب. (1) اثبتناه من المصدر. 2 - قرب الاسناد: 93. (1) مسائل علي بن جعفر: 185 / 365. (2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 10 من ابواب الوضوء، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 33 من ابواب المساجد، وفي الباب 12 من ابواب صلاة الكسوف، وياتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من ابواب الشهادات. (*) ________________________________________
