[ 313 ] علي بن محمد وأبي جعفر (عليهما السلام) أنهما قالا: من قال بالجسم فلا تصلوا وراءه. (10762) 14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا (عليه السلام)، عن أبيه، عن الصادق (عليه السلام) قال: من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلو وراءه، ولا تعطوه من الزكاة شيئا. (10763) 15 - وقد تقدم في أحاديث مسح الخفين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمسح ولا تصل خلف من يمسح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث القراءة خلف من لا يقتدى به (3) وغير ذلك (4). 11 - باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق فان فعل وجب أن يقرأ لنفسه، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسق (10764) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امام لا بأس به في جميع اموره (1) عارف، ________________________________________ 14 - الاحتجاج: 414. 15 - تقدم في الحديث 19 من الباب 38 من ابواب الوضوء. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من ابواب الاذان والاقامة. (2) تقدم في الباب 29 وفي الحديث 2 من الباب 7 من ابواب صلاة الجمعة. (3) ياتي في البابين 33 و 34 من هذه الابواب. (4) ياتي في البابين 11 و 31 من هذه الابواب. الباب 11 فيه 14 حديثا 1 - الفقيه 1: 248 / 1114. (1) في التهذيب: امره (هامش المخطوط). (*) ________________________________________